5152 - قوله «لا يحلُّ لامرأةٍ تَسْألُ طَلَاق أُخْتِها» قال الحافظ: ظاهر في تحريم ذلك وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج إلى آخر ما ذكر. وقال ابن حبيب حمل العلماء هذا النهي على الندب فلو فُعِل ذلك لم يفسخ النكاح، تعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولتَرْضَ بما قسم الله لها. انتهى.
ج 5 ص 1192
قال القسطلاني: وقد اختلف في حكم ذلك فقال الحنابلة إن شَرَط لها طلاق ضرَّتها صح وقيل ألا وهو الأظهر واختاره جماعة وكذا حكم بيع أمته وعلى القول بالصحة فإن لم يف فلها الفسخ وقال الشافعي يصح ولها مهر المثل وفَّى لها أو لم يفِ. انتهى.
ج 5 ص 1193