5153 - قوله «وبه أثر صُفْرة» من خَلُوق وهو طِيْب من زعفران وغيره تعلَّق به من زوجته فهو غير مقصود، وإلا فالتزعفر منهيٌّ عند الشافعية والحنفية وقال المالكية يجوز في الثوب دون البدن ونقله أمامهم رحمه الله تعالى عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى مرفوعًا «لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق» . انتهى من القسطلاني.
وسيأتي في كتاب اللباس (باب النهي عن التزعفر للرجال) ونقل الحافظ هناك عن النووي: ورخَّص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل. انتهى.
ج 5 ص 1193