فهرس الكتاب

الصفحة 3395 من 4610

5255 - قوله «فأهوى بيده يضع يده عليها» لا يذهب عليك أن بعض الجهلة أوردوا عليه بأنه صلى الله عليه وسلم كيف بسط يده الشريفة إلى الأجنبية؟ والبعض الآخر أوردوا على الإمام البخاري في تخريجه هذه القصة في كتابه، وهذا كله نشأ من جهالة، فقد قال الحافظ: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها، فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيًا في ذلك. إلى آخر ما ذكر الحافظ.

وسبق إلى ذلك الجواب الكرماني إذ قال: فإن قلت كيف دل الحديث على الترجمة إذ لا طلاق إذ لم يكن ثمة عقد نكاح إلى آخر ما في (( هامش اللامع ) )وفيه: والأوجه عندي في الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها قبل ذلك، وبذلك جزم الشيخ المكي في تقريره إذا قال قوله هبي نفسك أي سَلِّمي نفسك، أما نفس النكاح فقد وجد قبل هذه القصة كما سيصرح به في السطر الرابع. انتهى.

أي في الرواية المعلقة الآتية عن الحسين قال الحافظ: وصله أبو نعيم في المستخرج. إلى آخر ما بسط في توضيح هذا المقام فارجع إليه لو شئت.

ج 5 ص 1217

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت