فهرس الكتاب

الصفحة 3406 من 4610

5273 - قوله «اقبل الحديقة وطلقها» كتب الشيخ في (( اللامع ) )ولا يتوهم أنَّه يدل على أنَّ الخلع لا يكون طلاقًا؛ إذ لو كان كذلك لما احتيج إلى ذكر الطلاق؛ لأنَّا نقول: كان ذلك طلاقًا على مال، فاحتيج إلى ذكره؛ إذ لو كان خلعًا؛ لكان لفظه مذكورًا، وإذا كان الخلع والطلاق على مال في حكم واحد لم يحتج في إثبات أنَّه طلاق لا فسخ إلى علة أو حجة أخرى، قال في هذه الرواية كفاية، فلو كان الخلع فسخًا كما قالته الشافعية لم يكن إيقاع الطلاق. انتهى.

وفي (( هامشه ) )قوله (كما قالته الشافعية) أي: على أحد الأقوال عنهم، وإلَّا فهو مشهور مذهب الإمام أحمد. انتهى.

ج 5 ص 1226

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت