5955 - 5956 - قوله «فيه تماثيل ... إلخ» قال الحافظ: استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد.
قال النووي: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة
ج 6 ص 1354
والشافعي، ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له، فإن كان معلقًا على حائط أو ملبوسًا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهنًا؛ فهو حرام.
قلت: وفيما نقله مؤاخذات، ثم بسطها، فارجع إليه لو شئت.
ج 6 ص 1355