فهرس الكتاب

الصفحة 3860 من 4610

6045 - قوله «لا يرمي رَجُل رَجلًا بالفُسُوق وَلا يَرْمِيه بالكُفْر إلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيه ... إلخ»

قال صاحب (( الفيض ) )ذهب الغزالي من الشافعية والسرخسي من الحنفية إلى أنَّ من رمى أخاه بكلمة الكفر فقد كفر هو بنفسه حقيقة.

وفي (( الدر المختار ) )أنَّه لا يوجب كفرًا إذا قالها سبًا، نعم إن قالها جادًا فكما قال الغزالي والسرخسي. انتهى. ثم بسط الكلام في شرح الحديث.

ج 6 ص 1365

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت