6045 - قوله «لا يرمي رَجُل رَجلًا بالفُسُوق وَلا يَرْمِيه بالكُفْر إلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيه ... إلخ»
قال صاحب (( الفيض ) )ذهب الغزالي من الشافعية والسرخسي من الحنفية إلى أنَّ من رمى أخاه بكلمة الكفر فقد كفر هو بنفسه حقيقة.
وفي (( الدر المختار ) )أنَّه لا يوجب كفرًا إذا قالها سبًا، نعم إن قالها جادًا فكما قال الغزالي والسرخسي. انتهى. ثم بسط الكلام في شرح الحديث.
ج 6 ص 1365