فهرس الكتاب

الصفحة 4054 من 4610

6382 - قوله «يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها» خصه في (( بهجة النفوس ) )بغير الواجب والمستحب، فلا يستخار في فعلهما، والمحرم والمكروه لا يستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح أو المستحب إذا تعارض فيه أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه.

وألحق به في (( الفتح ) )الواجب والمستحب والمخير، وفيما إذا كان موسعًا قال: ويتناول العموم العظيم والحقير، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم. انتهى. كله من القَسْطَلَّانِي.

قوله «ويُسَمِّي حَاجَته» في (( هامش المصرية ) )عن شيخ الإسلام؛ أي: ينطق بعد الدعاء وينويها بقلبه عنده. انتهى.

قال الحافظ: قال النووي في (( الأذكار ) )يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره، ويستدل له بحديث أنس عند ابن السني «إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ سَبْعًا ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ فِي قَلْبِكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ» وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واه جدًا، والمعتمد أنَّه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد: ولا حول ولا قوة إلَّا بالله. انتهى.

ج 6 ص 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت