6697 - قوله «أوفِ بِنَذْرِك ... إلخ» قال القَسْطَلَّانِي: تمسك به من قال بصحة نذر الكافر، ومن منع وهو الصحيح يحمل الحديث على أنَّه صَلى الله عَليه وسَلَّم لم يأمره بالاعتكاف إلَّا تشبيهًا بما نذر لا عين ما نذر، وتسميته بالنذر من مجاز التشبيه أو من مجاز الحذف. انتهى.
ج 6 ص 1453