6878 - قوله «المُفَارِقُ لدِينِه التَّارِكُ للجَمَاعة ... إلخ» قال صاحب (( الفيض ) )هل المُفَارَقَةُ للدِّينِ، وتَرْكُ الجماعةِ أَمْرَان، أو معناهُما واحدٌ؟ فَهُمَا رَأْيَان، فإِنْ كان الأولُ كان مِنْ مُوجِبَاتِ القَتْلِ أربعًا، وإلَّا ثلاثًا، ثمَّ إنَّ مُوجِبَاتِ القَتْلِ سِوَاها بعدَ تَنْقِيحِ المَنَاطِ راجعةٌ إلى هذه الأمورِ، فهي أصولٌ ودَعَامَةٌ، وعن أحمد: يجوزُ قَتْل كُلِّ مُبْتَدعٍ. انتهى.
ج 6 ص 1488