فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 4610

371 -قوله: «حَسَر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ... إلى آخره» كتب الشَّيخ في (( اللَّامع ) )إسناد الحسر إليه مجاز، وإنَّما كان الحسر بعَدْوِ الدَّابَّة، والتَّغطية عند دخول عثمان رضي الله عنه لم تكن عن تجريد، بل كانت تغطية بعد أن كانت مغطَّاة، واستدلاله بقوله: «فخذه على فخذي» مبني على أنَّ الأصل في لفظ الفخذ أن يطلق عليها وليس معها شيء، وأمَّا إثبات الثَّوب فإثبات لأمر زائد، فيحتاج إلى دليل، والجواب أنَّه وإن كان الأصل، لكنَّ الفخذ الملبوسة بالثِّياب لمَّا لم تكن لها لفظة غير الفخذ، لم تطلق إلَّا الفخذ، فإنَّ الفخذ وكذا غيرها من الأعضاء لا تتغير أسمائها إلى غير ما كانت قبل السِّتر، مع أنَّ القول بعدم كونها عورة مستلزم لإهمال الرِّواية القوليَّة فلا يجوز. انتهى.

وفي (( تقرير مولانا محمَّد حسن المكِّي ) )قوله: حَسَر، الحَسْر ما يكون بلا اختيار، أو المراد حسر القميص دون الإزار. انتهى.

وفي (( هامش اللَّامع ) )أراد الشَّيخ من ههنا الجواب من قبل الحنفيَّة وغيرهم، عمَّا استدلَّ به الإمام البخاري على مسلكه أنَّ الفخذ ليس بعورة، وحاصل ما أفاده الشَّيخ أنَّ الحَسْرَ لم يكن عن قصد، كما يدلُّ عليه رواية مسلم وغيره بلفظ: فانْحَسَر. إلى آخر ما بسط في (( هامش اللَّامع ) )في شرح كلام الشَّيخ _ قُدِّس سرُّه _.

ج 2 ص 264

ج 2 ص 265

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت