(26) (باب كَرَاهِيَةِ الاخْتلاف)
قال الحافظ: (ولبعضهم الخلاف) أي في الأحكام الشرعية أو أعم من ذلك. انتهى.
ثم لا يذهب عليك الفرق بين هذا الباب وبين ما تقدم من (باب قوله تعالى: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف:54] ) فإنه أخص منه هذا وكذا ما تقدم قبله من (باب قول الله تعالى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا} [الأنعام:65] ) فإن غرضه عندي خاص كما تقدم هناك.
ج 6 ص 1581