493 -قوله: «بمنى إلى غير جدار» أي: إلى غير سترة، أو إلى سترة غير جدار، قولان كما سبق في كلام شيخ المشايخ، وبوَّب البيهقي عليه (الصَّلاة إلى غير السِّترة) خلافًا لما أثبته
ج 2 ص 299
المؤلِّف.
قال الحافظ: ووقع عند مسلم بعرفة، قال النَّووي: يُحْمَل ذلك على أنَّهما قضيتان، وتُعُقِّب بأنَّ الأصل عدم التَّعدد ولا سيما مع اتِّحاد المخرج، فالحق أنَّه شاذٌّ. انتهى.
ولا يخفى عليك أن التَّرجمة لفظ حديث للطَّبراني كما تقدَّم في الأصول.
ج 2 ص 300