(32) (باب إذا رَأَى الإمَام رَجُلًا جَاء وهُوَ يَخْطُب)
قال الحافظ في الباب الآتي عن ابن المنير: إن الأمر بالركعتين يتقيد برواية الإمامِ الدَّاخلَ في حال الخطبة بعد أن يستفسره: هل صلى أم لا؟ وذلك كله خاص بالخطيب، وأما حكم الداخل فلا يتقيد بشيء من ذلك، بل يُستحب له أن يصلي تحية المسجد، فأشار المصنف إلى ذلك كله بهذا الباب والباب السابق مع أن الحديث فيهما واحد. انتهى.
وفي (( تراجم شيخ المشايخ ) )في الباب الآتي: وحاصل هذا الباب أنَّ على من جاء في هذا الوقت أن يصلي ركعتين، وحاصل الباب السابق أن على الإمام أمره بهما، وكأن شغله بالخطبة يمنعه عن الاشتغال بالأمور الأجنبية، فالفرق واضح، فلا يتوهم التكرار. انتهى.
ج 3 ص 389