فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 4610

968 - «من ذبح قبل أن يصلي ... إلخ» فيه دلالة على الترجمة حيث كان التقديم بالذبح منهيًا عنه؛ والبداءة بالصلاة مأمورًا بها، وذلك لما في الاشتغال بالذبح من تأخير الصلاة، فعلم أن التبكير مندوب، ثم إن هذا الأمر لا يتناول إلا من كان مصليا ًمنهم، فأما من لم يصل كأهل القرى فإنهم يجوز لهم أن يضحوا قبل فراغ أهل المصر من صلواتهم، لأن أهل القرى ليست لهم صلاة حتى يُخِلَّ اشتغال التضحية لأمر الصلاة، ولأن النهي عن التقدم بالتضحية على الصلاة يقتضي وجود الصلاة، وحيث لا صلاة لا تقدم، فيُضَحُّون متى شاء قبل صلاة أهل المصر أو بعدها، والله تعالى أعلم. انتهى.

وقريب منه ما قال الحافظان ابن حجر والعيني: من أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازِمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها، فاقتضى ذلك التبكير إليها. انتهى.

ج 3 ص 396

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت