فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 4610

(13) (باب الجَمْع فِي السَّفر بَيْن المَغْرِب والعِشَاء)

لم يتعرض أحد من الشراح أن المصنف في التبويب غيَّر سياق الجمعين فذكر جمع المغربين مطلقًا، وفرق جمع العصرين في بابين كما سترى، وأيضًا قدم جمع العشائين على العصرين.

ولا يبعد عندي أنه أشار بتغيير السياقين إلى مسلكه في الجمع بين الصلاتين من أنه يجوز عنده الجمع بين العشائين مطلقًا سواء كان جمع تقديم أو تأخير.

وأما العصرين فيجوز فيهما الجمع تأخيرًا لا تقديمًا، فهذا مذهب سابع سوى المذاهب الستة المشهورة في الجمع بين الصلاتين.

الأول: لا يجوز الجمع الزماني والأحاديث محمولة على الجمع الصوري، وهو مذهب الحنفية.

والثاني: يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

والثالث: يجوز إذا جد به السير، قاله مالك.

والرابع: يجوز الجمع تأخيرًا لا تقديمًا، وبه قال ابن حزم.

والخامس: يجوز إذا أرد به قطع الطريق، قاله ابن حبيب المالكي.

والسادس: أنه مكروه كما روى عن مالك. انتهى. مختصرًا من (( الأوجز ) ).

ج 3 ص 426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت