1190 - قوله «إلا المسجد الحرام» في الاستثناء ثلاثة أوجه: تفضيل كل واحد منهما، والتساوي بسطت في (( الأوجز ) ).
وأورد في (( تراجم شيخ المشايخ ) )على الإمام الغزالي إذ قدر في المستثنى منه المساجد خاصة، وقال: الأوجه عندي العموم من المساجد والمقابر والأماكن المقدسة.
ج 3 ص 438