فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 4610

(20) (باب الإهلال عند مسجد ذي الحُلَيْفة)

لعله أراد الرد على من ذهب إلى أنَّه من البيداء، والأفضل عند المسجد كما في هذا الباب، ويجوز عند الركوب كما سيأتي.

وفي (( جزء حجة الوداع ) )اختلفت الروايات في موضع إحرامه صلى الله عليه وسلم، ففي (( التعليق الممجد ) )فيه ثلاث روايات:1 - في المُصَلَّى. 2 - وحين ركب. 3 - ولما علا على شَرف البَيداء.

وسيأتي الجمع بين هذه الروايات في رواية ابن عباس، فكُلُّها واسع عند أحمد، والمرجَّح عندنا الحنفية الأول، وإليه مال ابن القيم، وعند الشافعية والمالكية الثاني.

قال الحافظ: قد اتفقت فقهاء الأمصار على جميع ذلك، وإنَّما الخلاف في الأفضل [1] . انتهى.

ج 3 ص 514

[1] فتح الباري:3/ 401 وفيه قوله: وقد اتفق فقهاء الأمصار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت