(31) (باب كيف تُهِلُّ الحائض ... إلخ)
هذا الباب الحادي عشر من الأبواب المصدرة بلفظ (كيف) وتقدمت هذه الترجمة في
ج 3 ص 516
كتاب الحيض وما يتعلق بها فارجع إليه، ومسألة الباب إجماعية وهي صحة إحرام الحائض والنُّفساء.
قال النووي تحت حديث «نُفِسَت أسماء بنت عُمَيْس بمحمد بن أبي بكر ... » الحديث، فيه صحة إحرام النُّفساء والحائض، واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبُنا ومذهبُ مالك وأبي حنيفة والجمهور أنَّه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب والحائض والنُّفساء يصح منها جميع أفعال الحج إلَّا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي» [1] . انتهى.
ج 3 ص 517
[1] المنهاج شرح صحيح مسلم:8/ 133