فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 4610

(61) (باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه)

أي: في الطواف عند عجزه عن استلامه، والمراد به: الركن الأسود [1] قاله القَسْطَلَّانِي.

وفي (( الهداية ) )ويستلم الحَجَر كلما مَرَّ لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة، فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتح كل شوط باستلام الحَجَر، وإن لم يستطع الاستلام استقبل وكبَّر وهَلَّل. انتهى.

قلت: وهل يُقَبِّل ما أشار به أو لا؟ خلافية كما تقدم في الباب السابق، وأيضًا قد تقدم أنَّه لا إشارة عند المالكية، بل عندهم يكبِّر إذا حاذاه ويمضي ولا يشير بيده.

ج 3 ص 526

[1] إرشاد الساري:3/ 169 مختصرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت