فهرس الكتاب
(97) (باب من أذَّن وأقامَ لكلِّ واحدةٍ منهما)
قال الحافظ: أي من المغرب والعشاء بالمزدلفة. انتهى.
وبه _ أي بأذانين وإقامتين _ قال مالك: وإليه ميل الإمام البخاري كما قال الحافظ، وللعلماء في ذلك ستة مذاهب كما في (( جزء حجة الوداع ) )
الأول: بإقامتين بلا أذان، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية، وهو قول الشافعي.
والثاني: بإقامة واحدة، للأُولى فقط، وبه قال الثوري وأحمد في رواية.
الثالث: بأذان واحد وإقامتين، وهو قول أحمد في أصح قوليه، وهو قول الطَّحَاوِي وزفر، قال النووي هو الصحيح عند أصحابنا.
الرابع: بأذان وإقامة للأُولى فقط وهو مذهب الحنفية.
الخامس بأذانين وإقامتين، وهو قول مالك، وتقدم أنَّه قول البخاري.
السادس: بلا أذان ولا إقامة كما حكى عن بعض السلف، وذكر في (( الأوجز ) )مأخذ هذه الأقوال الستة. انتهى من (( جزء الحج ) )
ج 3 ص 537