فهرس الكتاب

الصفحة 1330 من 4610

(116) (باب النحر في مَنَحر النبي صلى الله عليه وسلم بمِنَى)

قال ابن التين: منحرُ النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأُولى التي تلي المسجد، وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله صلى الله عليه وسلم «هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ» . انتهى.

وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمِنَى للحاج، والنحرِ بمكة للمعتمر، وأطال في تقرير ذلك وترجيحه، ولا خلاف في الجواز وإن اختُلِف في الأفضل [1] . انتهى من (( الفتح ) )

فعلى هذا، فالغرض الرد على قول مالك، ويمكن أن يكون الغرض إثبات أنَّ مِنَى كله منحر إلَّا أنَّ منحره صلى الله عليه وسلم أَولى وأفضل.

ج 3 ص 543

[1] فتح الباري:3/ 552

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت