فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 4610

1711 - 1712 - (باب من نَحَرَ بيده)

قال القَسْطَلَّانِي: وهو أفضل إذا أحسن النحر؛ من أن ينحر عنه غيره. انتهى.

وهكذا في (( الهداية ) )إذ قال: والأَولى أن يتولى ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك. انتهى.

وفي (( الأوجز ) )قال ابن عبد البر: وفي الحديث «من الفقه أن يتولَّى الرَّجل نحر هديه بيده» وذلك عند أهل العِلم مُستحبٌ مُستَحْسَن بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيده، ولأنَّها قربة إلى الله عز وجل، فمباشرتها أَولى، وجائز أن يَنْحر الهدي غير صاحبها ألا ترى أنَّ علي بن أبي طالب نحر بعض هدي رسول الله صلى عليه وسلم، وهو أمر لا خلاف بين العلماء في إجازته، فأغنى عن الكلام فيه، وقد جاءت رواية عن بعض أهل العِلم أنَّ من نحر أضحية غيره كان عليه الإعادة ولم يُجْزِه، وهذا محمول على أنَّها نُحِرت بغير إذن صاحبها، وهو موضع اختلاف. انتهى.

ج 3 ص 543

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت