فهرس الكتاب

الصفحة 1335 من 4610

(121) (باب يتصدق بجلود الهدي)

قال الحافظ: واستدل بحديث الباب على منع بيع الجلد، قال القرطبي: فيه دليل على أنَّ جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفهما على اللحم، وقد اتفقوا على أنَّ لحمها لا يباع، وكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، واستدل أبو ثور على أنَّهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه [1] . انتهى.

ج 3 ص 544

[1] فتح الباري:3/ 556

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت