فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 4610

(122) (باب يتَصَدَّق بجِلال البُدْن)

قال القَسْطَلَّانِي: قال الشافعي في القديم: ويتصدق بالنِّعَال وجِلال البُدْن، وقال المهلب: ليس التصدق بجِلال البُدْن فرضًا، وقال المرداوي من الحنابلة في (( تنقيحه ) )وله أن ينتفع بجلدها وجُلِّها أو يتصدق به، ويحرم بيعها وشيء منها، وقال المالكية: خطام الهدايا كلها وجلالها كلحمها، فحيث يكون اللحم مقصورًا على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك، وحيث يكون اللحم مباحًا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك تحقيقًا للتبعية، فليس له أن يأخذ من ذلك.

وقال العيني: قال أصحابنا: يتصدق بجلال الهدي وزمامه لأنَّه عليه الصلاة والسلام أمر عليًا بذلك والظاهر أنَّ هذا الأمر أمر استحباب. انتهى.

وتقدم قبل عدة أبواب (باب الجِلال للبُدن) وتقدم هناك الفرق بين الترجمتين.

ج 3 ص 544

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت