فهرس الكتاب
(136) (باب رمي الجمار بسبع حصيات ... إلخ)
أشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال: ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع، وأنَّ ابن عباس أنكر ذلك، وقتادة لم يسمع من ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، وروي من طريق مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه، ومن طريق طاووس يتصدق بشيء، وعن مالك والأوزاعي من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يَجْبُرُه بِدَم، وعن الشافعية في ترك حصاة مُد، وفي ترك حصاتين مُدَّان، وفي ثلاثة فأكثر دم، وعن الحنفية أنَّ ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث، فنصف صاع وإلَّا فدم. انتهى من (( الفتح ) )
وفي القَسْطَلَّانِي: ولا يجزئ بست، وهذا قول الجمهور خلافًا لعطاء في الإجزاء بالخمس، ومجاهد بالست، وبه قال أحمد [1] . انتهى.
وبسط القَسْطَلانِي في الكلام على مسائل الرمي.
ج 3 ص 550
[1] إرشاد الساري:3/ 248