فهرس الكتاب
(137) (باب من رمى جمرة العقبة وجعل البيت عن يساره)
وهذا إنَّما يندب في رمي يوم النحر، أمَّا رمي أيام التشريق فمِن فوقِها، وقد امتازت جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء، اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى، ومن أسفلها استحبابًا
وقد اتفقوا على أنَّه من حيث رماها جاز؛ سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه، أو يساره، أو من فوقها، أو من أسفلها، أو وسطها، والاختلاف في الأفضل [1] . انتهى.
وفي (( جزء الحج ) )حتى أتى جمرة العقبة في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره، ومِنَى عن يمينه، واستقبل الجمرة كذا في (( الهدي ) )وهو المستحب عند الأئمة الثلاثة كما بسط في (( الأوجز ) )عن كتب فروعهم، وأمَّا عند الحنابلة فالأفضل أن يستقبل القِبْلة. انتهى.
ج 3 ص 550
[1] فتح الباري:3/ 580 مختصرا