(17) (باب لبس السِّلاح للمُحْرم)
قال العيني: أي: جواز لبس السلاح للمُحْرم إذا احتاج إليه، قال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمُحْرم في الحج والعُمْرَة، وكرهه الحسن [1] . انتهى.
ومطابقة الحديث للترجمة تظهر من قوله «لا يدخل مكة سلاحًا ... إلخ» لأنَّه لو كان حمل السلاح للمُحْرم غير جائز مُطْلقًا عند الضرورة وغيرها لما قاضى أهل مكة بهذا. انتهى من العيني
قال القَسْطَلَّانِي: أورد المؤلف هذا الحديث ههنا مختصرًا وساقه بتمامه في كتاب الصلح. انتهى.
ج 3 ص 571
[1] عمدة القاري:10/ 204 مختصرا