(52) (باب قوله {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ... } [البقرة:280] )
هكذا في النسخ الهندية، وليس في نسخ الشروح الثلاثة، وكتب الشيخ في (( اللامع ) )مناسبته بالرواية الواردة فيه من حيث إنَّ المأمور به وهو الإنظار والتصدُّق، فكيف بمن يأخذ زيادة على أصل ماله؟!. انتهى.
قلت: أجاد الشيخ قُدِّس سِرُّه في بيان مناسبة الحديث بالترجمة.
قال القَسْطَلَّانِي في هذا الباب: اقتضى صنيع المؤلف في التراجم أنَّ المراد بالآيات آيات الربا كلها إلى آية الدَّين. انتهى.
وهكذا قال الحافظ في (باب {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275] ) .
وقال العلامة العيني: قال الإسماعيلي: لا وجه لدخول هذه الآية أي {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ... } إلخ [البقرة:280] في هذا الباب، وأجيب: بأنَّ هذه الآية متعلقة بآيات الربا، فلذلك ذكرها معها. انتهى.
وفي (( هامش النسخة الهندية ) )وأشار المصنِّف بإيراد الحديث الوارد في هذه التراجم إلى أنَّ المراد بالآيات آيات الربا كلها إلى آخر آية الدَّين.
قال في (( الخير الجاري ) )ما حاصله: أنَّ مطابقة هذه الأبواب بتراجمها المشتملة على الآيات من حيث بيان زمان قراءتها ومكانها وبيان حرمة تجارة الخمر عند ذلك. انتهى.
ج 5 ص 979