(1) (باب قول الله عز وجل {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ... } إلخ [الأعراف:33] )
حكى ابن جرير أنَّ أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش، فمنهم من حملها على العموم، وساق ذلك عن قتادة، قال: المراد سر الفواحش وعلانيته، ومنهم من حملها على نوع خاص، وساق عن ابن عباس، قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسًا في السر ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية، وعن مجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات، وما بطن الزنا، ثم اختار ابن جرير القول الأول، وقال: ليس ما روي عن ابن عباس وغيره بمدفوع، ولكن الأولى الحمل على العموم، والله أعلم. انتهى من (( الفتح ) )
ج 5 ص 1009