(5) (باب قوله {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا} الآية [التحريم:5] )
ليس في نسخة القَسْطَلَّانِي لفظ: باب، وقال: ولأبي ذر: باب. انتهى. ذكر فيه طرفًا من حديث أنس عن عمر في موافقاته، واقتصر منه على قصة الغيرة، وقد تقدم بهذا الإسناد في أوائل الصلاة تامًا، وذكرنا كل موافقة منها في بابها، وسيأتي ما يتعلق بالغيرة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. انتهى من (( الفتح ) )
ج 5 ص 1107