فهرس الكتاب

الصفحة 3128 من 4610

(4) (باب قوله {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] )

كذا في نسخة العيني والقَسْطَلَّانِي، وقال: سقط لفظ: باب لغير أبي ذر. انتهى.

قلت: وهكذا في نسخة الحافظ بدون لفظ: باب قال القَسْطَلَّانِي {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] ؛ أي: عن النجاسة أو قصرها خلاف جر العرب ثيابهم خيلاء فربما أصابتهم النجاسة، وقال في آخر الحديث قوله (فأنزل الله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] إلى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر:5] قبل أن تفرض الصلاة) فيه إشعار بأن الأمر بتطهير الثياب كان قبل فرض الصلاة. انتهى.

وهكذا ذكر الحافظ في (( الفتح ) )ثم قال: وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن سيرين قال: اغسلها بالماء، وعلى هذا حمله ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج من وجه آخر عنه، فطهر من الإثم، ومن وجه آخر عن ابن عباس قال: لا تلبسها على غدرة ولا فجرة، ومن طريق طاووس قال: شمر، ومن طريق منصور قال: وعن مجاهد مثله قال: أصلح عملك، وأخرج ابن المنذر من طريق الحسن قال: خلقك فحسنه.

وقال الشافعي رحمه الله، قيل في قوله {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] صل في ثياب طاهرة، وقيل غير ذلك، والأول أشبه ويؤيده ما أخرج ابن المنذر في سبب نزولها من طريق زيد بن مرثد، قال: ألقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى جزور، فنزلت، ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك. انتهى. كله من (( الفتح ) )

ج 5 ص 1112

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت