فهرس الكتاب

الصفحة 3288 من 4610

5116 - قوله «فقال ابن عباس: نعم» كتب الشيخ في (( اللامع ) )فيه دلالة أيضًا على أنَّه لم يجوزها على الإطلاق. انتهى. بل يجوزها لمن يضطر إليها، فإنَّه قد روي عنه كما في (( هامش اللامع ) )أنَّه قال: ما هي إلَّا كالميتة لا تحل إلَّا للمضطر، وقد تقدم اختلاف الروايات عن ابن عباس في هذه المسألة من كلام أبي بكر الجصاص.

ج 5 ص 1179

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت