5116 - قوله «فقال ابن عباس: نعم» كتب الشيخ في (( اللامع ) )فيه دلالة أيضًا على أنَّه لم يجوزها على الإطلاق. انتهى. بل يجوزها لمن يضطر إليها، فإنَّه قد روي عنه كما في (( هامش اللامع ) )أنَّه قال: ما هي إلَّا كالميتة لا تحل إلَّا للمضطر، وقد تقدم اختلاف الروايات عن ابن عباس في هذه المسألة من كلام أبي بكر الجصاص.
ج 5 ص 1179