(51) (باب مَهْر البَغِيِّ والنِّكَاحِ الفَاسِدِ)
البغي: _بكسر المعجمة وتشديد التحتانية_ بوزن فعيل من البغاء، وهو الزنا يستوي في المذكر والمؤنث، والتقدير: ومهر من نكحت في النكاح الفاسد؛ أي: بشبهة من إخلال شرط أو نحو ذلك. انتهى.
وقال العيني: قوله: والنكاح الفاسد وأنواعه كثيرة كالنكاح بلا شهود وبلا ولي عند البعض ونكاح المعتدة والنكاح المؤقت والشغار عند البعض ونحوها.
قوله (وقال الحسن: إذا تزوج محرَّمَة ... إلخ) بضم الميم وتشديد الراء، امرأة محرَّمة عليه، وفي رواية المستملي: محرَّمة بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم وبالضمير.
قوله (ولها ما أخَذَت) أي: من الرَّجل؛ يعني: صداقها المسمى وليس لها غيره، وهو قول مالك المشهور.
قوله (ثم قال) أي: الحسن (بعد) أي: بعد أن قال (وليس له غيره: لها صداقها) يعني: صداق مثلها، وسائر الفقهاء على هذين القولين، فطائفة تقول بصداق المثل، وطائفة تقول بالمسمى، وأمَّا من تزوج محرَّمة وهو عالم بالتحريم فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد ولا صداق في ذلك، وقال الثوري وأبو حنيفة: لا حدَّ عليه وإنْ عَلِمَ يُعَزَّر. انتهى.
ج 5 ص 1244