(16) (باب وَقْت الجُمُعة إذا زَالَت الشَّمس ... إلخ)
قال الحافظ: جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عنده. انتهى.
وهذا أصل معروف مطَّرد من أصول التراجم وهو الأصل السادس والأربعون، والخلاف في ذلك شهير.
قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجَوَّزاها قبل الزوال [1] . انتهى من (( هامش اللامع ) )مختصرًا.
ج 3 ص 385
[1] شرح النووي على صحيح مسلم:6/ 148