(30) (باب القَعْدَة بَيْن الخُطْبَتَين يَوم الجُمُعة)
قال الحافظ: قال ابن المنير: لم يصرح بحكم الترجمة لأن مستند ذلك الفعل، ولا عموم له. انتهى.
قال الحافظ: ولا اختصاص بذلك لهذه الترجمة، فإنه لم يصرح بحكم غيرها من أحكام الجمعة، والظاهر أنه يقول بوجوبها. انتهى.
وجزم العيني بالأول [1] ، ويحتمل عندي أن يكون الغرض الرد على ما حكى العيني عن بعض الشافعية أن المقصود الفصل سواء كان بالسكوت أو الجلوس أو الكلام.
ج 3 ص 388
[1] قال العيني: إِنَّمَا لم يبين حكم هَذِه الْقعدَة، هَل هِيَ وَاجِبَة أم سنة؟ لِأَن الحَدِيث حِكَايَة حَال وَلَا عُمُوم لَهُ عمدة القاري:6/ 228