(39) (باب الصَّلاة بَعْدَ الجُمُعة وقَبْلَها)
قال الحافظ ما حاصله: كأنه أشار إلى أن لا فرق بين الظهر والجمعة في ذلك، وقدم البعدية لثبوتها صريحًا. [1]
وفي (( تراجم شيخ المشايخ ) )حديث الباب ساكت عن إثبات راتبة قبل الجمعة.
وقال القسطلاني [2] : إنه يعلم راتبة قبل الجمعة من حديث الباب بالقياس على راتبة الظهر. انتهى.
والمؤلف اكتفى على حديث الباب لأن راتبة قبل الجمعة قد علم سنتيها سابقًا صريحًا من حديث جابر:
ج 3 ص 390
[1] أنظر فتح الباري:2/ 426
[2] إرشاد الساري:2/ 193 وقوله فيه: ولم يذكر شيئًا في الصلاة قبلها، والظاهر أنه قاسها على الظهر