931 - «أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب» الحديث. انتهى.
قلت: وعلى القول الأول تكون الترجمة من الأصل الثالث والخمسين، وعلى القول الثاني تكون من السابع والعشرين.
وقال الحافظان ابن حجر [1] والعيني [2] في مناسبة الحديث بالباب: كأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين، وعلى هذا تكون الترجمة من الأصل الحادي عشر.
وأنكر ابن القيم الرواتب قبل الجمعة، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على إثباتها كما بسط في (( الأوجز ) ).
ج 3 ص 390
[1] فتح الباري:2/ 426
[2] عمدة القاري:6/ 249