(21) (باب اعْتِزَال الحُيَّضِ المُصَلَّى)
قال الحافظ: كأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به، وقد تقدم مضمومًا إلى الباب المذكور في كتاب الحيض. انتهى.
قال العيني: واعتزال الحُيَّض المصلى اختلفوا فيه، فقال الجمهور: هو منع تنزيه، وسببه الصيانة والاحتراز عن مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يَحرم لأنه ليس بمسجد. انتهى.
قال النووي: حكى أبو الفرج من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه يَحرم المكث في المصلى على الحائض، كما يحرم المكث في المسجد، والصواب الأول [1] . انتهى.
وتقدم شيء من الكلام عليه في كتاب الحيض.
ج 3 ص 399
[1] شرح النووي عبى صحيح مسلم:6/ 179