(24) (باب مَن خَالَف الطَّرِيقَ إذَا رَجَع يَوم العِيد)
قال الحافظ: قال الترمذي: أخذ بهذا أهل العلم، فاستحبَّه للإمام، وبه يقول الشافعي، والذي في الأم: يستحب للإمام والمأموم، وبه قال أكثر الشافعية، وبالتعميم قال أكثر أهل العلم. انتهى.
قال العيني: جمهور العلماء على استحباب ذلك، وقال أبو حنيفة: يستحب له ذلك فإن لم يفعل فلا حرج عليه. انتهى.
قال الحافظ: واختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولًا إلى آخر ما بسط في (( هامش اللامع ) ).
ج 3 ص 399