(19) (باب إذا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صلى عَلى جَنْب)
لعله أشار بذلك إلى أن الصلاة مضطجعًا مقيدة بعدم القدرة وهو ليس كالقعود في النوافل.
قال الحافظ: (وقال عطاء: إذا لم يقدر ... إلخ) مطابقته للترجمة من جهة أن الجامع بينهما أن العاجز عن أداء فرض ينتقل إلى فرض دونه ولا يترك، وهو حجة على من زعم أن العاجز عن القعود في الصلاة تسقط عنه الصلاة. انتهى.
ج 3 ص 427