فهرس الكتاب
(145) (باب إذا حَاضَت المَرأة بَعد مَا أفَاضَت)
أي: هل يجب عليها طواف الوَداع أو يسقط؟ وإذا وجب هل يُجبر بدم أم لا؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض بلفظ (باب المرأة تحيضُ بعْدَ الإفَاضَة) .
قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء: ليس على الحائض التي قد أفاضَت طواف وداع، وروينا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع، ثم قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمر فخالفناه، ولثبوت حديث عائشة، يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث الباب [1] . انتهى.
قلت: فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على سقوطه عن الحائض.
ج 3 ص 553
[1] فتح الباري:3/ 587 مختصرا