فهرس الكتاب

الصفحة 2506 من 4610

3896 - قوله «فَلَبِثَ سَنَتين أَو قَرِيبًا مِنْ ذَلِك ... إلخ»

قال الكَرْماني:"فإن قلت: كيف يصح ذلك، وخديجة ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، فإذا نكحها بعد ذلك بثلاث كان نكاحها حال الهجرة أو بعدها، وهو خلاف ما اتفقوا عليه؟!. قلت: قد نقل أيضًا إنَّما توفيت قبل الهجرة بخمس سنين، أو قد قال، أو قريبًا من ذلك، ولا يخفى عليك أنَّ الحديث مرسل". انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سِرُّه في (( اللامع ) )قوله «أو قريبًا من ذلك» يعني: بالقرب في جانب الزيادة لا النقصان كما يشهد به الروايات. انتهى.

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أنَّه لا إشكال في حديث البخاري هذا أصلًا، بل فيه بيان لموت خديجة، ونكاح عائشة رضي الله عنهما، وقوله «فلبث سنتين» توضيح لما سبق من قوله (بثلاث سنين) والمعنى أنَّها رضي الله عنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، فلبث النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها بمكة سنتين أو أكثر من ذلك، وأمَّا نكاح عائشة والبناء بها؛ فأمر مستقل، والمعنى أنَّه صلى الله عليه وسلم تزوَّجها وهي بنت ست في شوال من السَّنة العاشرة النبوية التي توفيت فيها خديجة، وبنى بها في شوال من السَّنة الأُولى الهجرية وهي بنت تسع، وعلى هذا، فلا يَرِد على الحديث إشكال، ولا يرد عليه مخالفة لما رَجَّحَه المحقِّقُون في نكاح عائشة والبناء بها. انتهى.

ج 4 ص 904

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت