فهرس الكتاب

الصفحة 10017 من 10287

قال ابن نجيم كما في غمز عيون البصائر:"واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة، أو لا، والمعتمد: لا" [1] .

وقال في الهداية شرح البداية:"الإشارة معتبرة وإن كان قادرًا على الكتابة، بخلاف ما توهمه بعض أصحابنا رحمهم الله، أنه لا تعتبر الإشارة مع القدرة على الكتابة" [2] .

أن الكتابة أقوى من الإشارة في الدلالة على الإرادة، فلا يصار إلى الإشارة مع قدرته على الكتابة [3] .

قال ابن عابدين نقلًا من كافي الحاكم الشهيد:"فإن كان الأخرس لا يكتب، وكان له إشارة تعرف في طلاقه، ونكاحه، وشرائه، وبيعه فهو جائز فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة، فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته" [4] .

وقال ابن الهمام نقلًا من الأصل:"وإن كان الأخرس لا يكتب، وكانت له إشارة تعرف في نكاحه وطلاقه وشرائه وبيعه فهو جائز، فيعلم من إشارة رواية الأصل أن الإشارة من الأخرس لا تعتبر مع القدرة على الكتابة" [5] .

ورده ابن الهمام، وحمله على استواء الإشارة والكتابة من الأخرس، وهذا هو الراجح.

(1) غمز عيون البصائر (3/ 454) .

(2) الهداية شرح البداية (4/ 270) .

(3) فتح القدير لابن الهمام (10/ 527) .

(4) حاشية ابن عابدين (3/ 241) .

(5) فتح القدير (10/ 527) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت