فهرس الكتاب

الصفحة 5502 من 10287

وأما كونه غير جامع؛ فلأنه يخرج عنه ما لو أجلا العوضين أو أحدهما وتقابضا في المجلس لقصر الأجل، أو للتبرع بالإقباض مع أن فيه الربا.

بأن المراد بالتأخير في العوضين أو في أحدهما أعم من تأخير استحقاق القبض، أو تأخير نفس القبض فليتأمل.

(قوله: أو مع تأخير) يمكن عطفه على غير معلوم التماثل أي: أو واقع مع تأخيره، وإن كان معلوم التماثل [1] .

عرفه الحنابلة بأنه تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء، مختص بأشياء.

فقوله (تفاضل في أشياء) وهي الأموال الربوية من المكيلات بجنسها، والموزونات بجنسها.

وقوله (ونساء في أشياء) هي المكيلات بالمكيلات، ولو من غير جنسها.

(مختص بأشياء) وهي المكيلات والموزونات.

يمكن أن يقال: الربا هو الزيادة المشروطة أو المتعارف عليها في مبادلة كل ربوي بجنسه، وتأخير القبض في الأموال التي يجب فيها التقابض.

* الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

[م - 1156] يرى بعض العلماء أن المعنى الاصطلاحي لم يبعد عن المعنى

(1) انظر تحفة المحتاج (4/ 272) ، نهاية المحتاج (3/ 424) ، تحفة الحبيب (3/ 18) ، شرح البهجة للأنصاري (2/ 412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت