فهرس الكتاب

الصفحة 3271 من 10287

القول الثاني:

المشتري بالخيار إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن، وهذا اختيار محمَّد بن الحسن من الحنفية [1] ، وقول في مذهب الحنابلة [2] .

القول الثالث:

المشتري بالخيار بعد حط مقدار الخيانة في الثمن وما يقابلها من الربح، وهو قول للشافعية [3] ، وقول للحنابلة [4] .

القول الرابع:

إن حط البائع الزيادة فلا خيار للمشتري، وإن لم يفعل فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد. وهذا مذهب الإمام مالك [5] .

إذا خان البائع في عقد التولية، فلو أخذه المشتري بالثمن المسمى لم يكن

= المغني (4/ 130) ، ولم يفرق الشافعية والحنابلة بين المرابحة وبين أخواتها كالوضيعة، والتولية، والشركة.

(1) المبسوط للسرخسي (13/ 86) ، الهداية (3/ 56، 57) ، البحر الرائق (6/ 120) ، بدائع الصنائع (5/ 226) ، تبيين الحقائق (4/ 75) .

(2) الإنصاف (4/ 439) .

(3) فتح العزيز (9/ 13، 14) ، روضة الطالبين (3/ 535) .

(4) الفروع (4/ 118) .

(5) تقدم لنا حين الكلام على تعريف المرابحة عند المالكية أنهم يطلقون المرابحة على بيع الأمانة سواء كان تولية، أو وضيعة، أو مرابحة، وأن الإطلاق عندهم لا يقتصر على البيع بزيادة، وأن ذلك حقيقة عرفية هكذا يرى أكثرهم، وبعضهم يرى أن إطلاق المرابحة على البيع بمثل الثمن الذي اشتراه به، وزيادة ربح معلوم تعريف للنوع الغالب في المرابحة، الكثير الوقوع، لا أنه تعريف لحقيقة المرابحة الشاملة للوضيعة، والمساواة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت