[م - 1021] إذا علم الشفيع بالشفعة، فهل يجب أن يطلبها على الفور؟ أو له أن يتراخى في طلبها؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
يجب أن يطلبها على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته.
وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمذهب عند الحنابلة [1] .
قال الشيرازي:"نص عليه في الجديد أنه على الفور، وهو الصحيح" [2] .
وقال الغزالي:"وقد اختلفَ في مدته قولُ الشافعي، فالصحيح، وهو الجديد أنه على الفور ..." [3] .
وقال ابن قدامة:"الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور، إن طالب"
(1) المبسوط (14/ 116، 117) ، بدائع الصنائع (5/ 17) ، تبيين الحقائق (5/ 242) ، تحفة الفقهاء (3/ 51) ، الفتاوى الهندية (5/ 172) ، المهذب (1/ 380) ، مغني المحتاج (2/ 307) ، الإقناع للشربيني (2/ 338) ، الوسيط (4/ 97) ، روضة الطالبين (5/ 107) ، المغني (5/ 186) ، الإنصاف (6/ 260) ، الكافي (2/ 419) ، المحرر (1/ 365) .
(2) المهذب (1/ 380) .
(3) الوسيط (4/ 97) .