فهرس الكتاب

الصفحة 7397 من 10287

بالأثمان، وهو المذهب عند الحنفية، وإليك تفصيل الخلاف في المسألة من خلال النصوص الفقهية في مختلف المذاهب الفقهية.

لا تصح الشركة بالذهب غير المضروب، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

جاء في الفتاوى الهندية:"التبر من الذهب والفضة بمنزلة العروض في ظاهر الرواية لا يصلح رأس مال الشركة كذا في فتاوى قاضي خان" [1] .

وقد جعل الحنفية التبر في الشركة بمنزلة العروض، فلم يصلح رأس مال الشركة والمضاربة. وجعلوه في الصرف بمنزلة الأثمان؛ لأن الذهب والفضة ثمن بأصل الخلقة [2] .

وقال المالكية: لا تجوز الشركة بتبر، ومسكوك، ولو تساويا قدرًا إن كثر فضل السكة، فإن ساوتها جودة التبر فقولان [3] .

(1) الفتاوى الهندية (2/ 306) .

(2) انظر تبيين الحقائق (3/ 317) ، فتح القدير (6/ 170) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 321) .

وانظر في قول المالكية: الخرشي (6/ 40) ، الفواكه الدواني (2/ 120) ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 204) الشرح الصغير (3/ 458) .

وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 213) ، نهاية المحتاج (5/ 7) ، الإقناع للشربيني (2/ 317) .

وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 498) ، مطالب أولي النهى (3/ 500) ، كشف المخدرات (2/ 456) .

(3) الخرشي (6/ 40) ، الفواكه الدواني (2/ 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت