فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 10287

[إسناده ضعيف] [1] .

* الراجح من الخلاف:

الذي أميل إليه صحة مثل هذا العقد، وأن التخيير للمشتري من باب التوسعة عليه من قبل البائع، فالعقد مصيره إلى العلم بالثمن، غاية ما فيه أن المشيئة جعلها البائع للمشتري إن شاء أخذه بهذا، وإن شاء أخذه بهذا، ولا ضير في ذلك، والله أعلم.

(1) فيه أشعث بن سوار الكندي، فيه كلام، وقد نقلت كلام أهل الجرح فيه في كتابي الحيض والنفاس من موسوعة أحكام الطهارة، فارجع إليه إن شئت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت