فهرس الكتاب

الصفحة 9970 من 10287

المبحث الأول: تعريف الهبة

عرفها الحنفية، بقولهم: الهبة"تمليك العين في الحال من غير عوض" [1] .

فقولهم: (تمليك) إشارة إلى أن عقد الهبة من عقود التمليك.

وقولهم: (العين) مطلق العين يدخل فيها الأعيان المالية وغيرها؛ إلا أن العيني فرق بين الهبة بمعناها اللغوي، والهبة بمعناها الاصطلاحي، فقال:"ومعناها في اللغة: إيصال الشيء للغير بما ينفعه، سواء كان مالًا أو غير مال: يقال: وهبت له مالًا، ووهب الله فلانًا ولدًا صالحًا ... وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوض" [2] .

وجاء في مجمع الأنهر:"والمراد بالعين: عين المال، لا العين المطلق بقرينة التمليك المضاف إليه؛ لأن العين الذي ليس بمال لا يفيد الملك ... ولأن العين قد لا يكون مالًا" [3] .

وينبغي أن تصح الهبة لكل ما يصح تملكه، سواء كان مالًا أو غير مال؛ لأن ذلك ليس من عقود المعاوضات حتى تشترط له المالية، ولذلك صحت الوصية

(1) بدائع الصنائع (6/ 116) ، تبيين الحقائق (5/ 91) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 217) .

(2) عمدة القارئ (13/ 125) ، وانظر فتح القدير لابن الهمام (9/ 19) .

(3) مجمع الأنهر (2/ 353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت