فهرس الكتاب

الصفحة 5469 من 10287

الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

وهو الصواب، ويشترط لصحته شروط منها:

اشترط المالكية، والإمام أحمد في قول له، وإسحاق بن راهويه [5] ، وبه قال عثمان البتي [6] وابن تيمية، وابن القيم، أن يبيعه بمثل ثمنه، أو أقل، لا أكثر؛ وعلل المالكية المنع: لأن بيع الدين على من هو عليه بزيادة يؤدي إلى سلف جر نفعًا، وهذا ممنوع.

وعلل ابن تيمية المنع حتى لا يربح فيما لم يضمن [7] ؛ لأن المال في ذمة المحال عليه ضمانه على المحال عليه، فإذا ربح فيه المحال فقد ربح فيما لم

(1) حاشية ابن عابدين (8/ 421) ، بدائع الصنائع (5/ 148) ، البحر الرائق (5/ 280) .

(2) حاشية الدسوقي (3/ 63) ، الخرشي (5/ 77) ، بداية المجتهد (2/ 151) ، الشرح الصغير (3/ 214) ، مواهب الجليل (4/ 368) ، الذخيرة (5/ 142) .

(3) المجموع (9/ 329، 332) ، السراج الوهاج (ص 192، 193) ، نهاية المحتاج (4/ 91، 92) ، تحفة المحتاج (4/ 409) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 330، 331) .

جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 24) :"وأما بيع الدين لمن هو عليه، فلا يشترط القبض إلا في متحدي العلة، أما مختلفهما فيشترط فيه التعيين فقط".

(4) الكافي في فقه أحمد (2/ 28) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 60) ، الإنصاف (5/ 110) ، وجاء في الروض المربع (2/ 150) :"ويصح بيع دين مستقر، كقرض، أو ثمن مبيع، لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس".

(5) جاء في مسائل الإِمام أحمد وإسحاق، رواية الكوسج (قسم المعاملات) تحقيق الدكتور صالح المزيد (72) : قلت: اقتضاء دنانير من دراهم، ودراهم من دنانير، قال: بالقيمة، وإذا اقتضاه الدين، قال إسحاق: كما قال بسعر يومه.

(6) الاستذكار (20/ 10) .

(7) حاشية الدسوقي (3/ 220) ، مجموع الفتاوى (29/ 505) ، الإنصاف (5/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت